بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي والدي، وكنت أنا من يقوم بإدارة أمواله ـ تجارة الأراضي ـ من شراء وبيع، وعند وفاته بعتُ تلك الأراضي، وأخرجت منها الزكاة، وباقي المال دخل في التركة، فاحتجَّ علي بعض الورثة عن إخراج الزكاة، بحجة أن الوالد قد مات، ولا تجب الزكاة، فما الحكم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فيجب عليكم إخراج زكاة المال من هذه العقارات المعدّة للتجارة، بمجرّد البيع، وقبل قسمة التركة ؛ لأن هذه العقارات قد وجب فيها الزكاة بمجرد البيع، والزكاة حق للفقراء في أموال الأغنياء، لا تسقط بحال من الأحوال، وحق الفقراء دين من الديون التي تؤخذ من رأس المال قبل تقسيم التركة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا