بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (415)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
شاب رضع من جدته لأمه ثلاث أو أربع مرات عندما كان عمره أربعة أشهر، وهذا الشاب يريد الزواج من بنت خالته فما حكم هذا الزواج ؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالشاب المذكور يعد خالاً للبنت التي يريد الزواج منها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يَحْرُمُ مِن الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِن النَّسَبِ ) رواه البخاري (2645)، ومسلم (1447).
وبنت الأخت من النسب محرمة؛ لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ)، فتكون بنت الأخت من الرضاعة محرمة كـــــذلك.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
غيث محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا