طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

حكم زواج الوالد من أخوات ابنه من الرضاعة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3051)

 

            ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

            أرضعَتْ (م) (ط) ابن (ع) مع ابنها، وهذه المرأة لديها ثلاث بنات، فهل يجوز لـ (ع) والد (ط) الزواج من إحدى هذه البنات؟

            الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد:

            فإنه يباح لـ(ع) الزواج من بنات (م)، فهو غير محرم لهن، قال خليل رحمه الله: “وَقُدِّرَ الطِّفْلُ خَاصَّةً وَلَدًا لِصَاحِبَةِ اللَّبَنِ، وَلِصَاحِبِهِ من وطئه لانقطاعه ولو بعد سنين” [مختصر خليل: 135]، والله أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26/ذو القعدة/1437هـ

29/أغسطس/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق