بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1000)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
زوجته كانت في حالة غضب، فسبّت الله ـ تعالى وتقدس عما قالت علوًّا كبيرا ـ مرتين، فهل على الزوج أن يطلقها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن سب الله تبارك وتعالى، وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، ردة عن دين الإسلام، وخروج من الملة – عياذًا بالله – قال القاضي عياض رحمه الله: “لا خلاف أن سابّ الله تعالى من المسلمين كافر، حلال الدم“[الشفا: 270/2]، وقال ابن راهويه رحمه الله: “وقد أجمع العلماء أن من سبّ الله عز وجل، أو سبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم … وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله، أنه كافر“[التمهيد لابن عبد البر: 226/4]، واختلف علماء المالكية رحمهم الله في ردة أحد الزوجين، هل هي طلقة بائنة، وهو المشهور، أم فسخ بغير طلاق، قال الحطاب رحمه الله: “وما ذكره في المرتد من أن ارتداده هل هو فسخ، أو طلاق المشهور، أنه طلاق”[مواهب الجليل:87/5]، وقال ابن عبد البر رحمه الله: “وإذا ارتد أحد الزوجين، أو ارتدا معاً، بطل نكاحهما قبل الدخول أو بعده، ولا يكون موقوفاً على اجتماع إسلامهما في العدة، وفرقة المرتد لامرأته فسخ بغير طلاق عند أكثر المدنيين، وهو تحصيل مذهب مالك عند البغداديين من المالكيين، وروى ابن القاسم عن مالك أنها تطليقة بائنة، وإليه مال أهل المغرب من أصحابه”[الكافي:221/1]، وقال ابن فرحون رحمه الله: “والردة طلقة بائنة ممن كان من الزوجين، وهو مذهب المدونة، وروى ابن الماجشون عن مالك أنها فسخ بغير طلاق”[تبصرة الحكام:328/1]، وعليه فلابدّ لصاحب السؤال من عقد جديد إن عزم الزوجان على استمرار النكاح، كما نص على ذلك الدردير رحمه الله: “( لا ردته ـ فبائنة ) أي ـ ردّة ـ أحد الزوجين، فليس فسخاً مجرداً، بل هو طلاق ـ بائن لارجعي ـ فلابد من عقد جديد”[الشرح الكبير:270/2]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25/ربيع الآخر/1434هـ
2013/3/7