طلب فتوى
الفتاوىالقرضالمعاملات

حكم سداد الدين بعملة أخرى

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (269)

 

         ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

       إذا أدنت شخصاً مبلغاً ماليا بالدولار قبل عشرين سنة، والآن يريد رده إلي وقد تغير سعر العملة كثيراً، فهل يعطيني المدين قيمة العملة بالدينار الليبي في ذلك الوقت، أم يجب عليه رد العملة كما هي ولو زاد سعرها؟

         الجواب:

         الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

         أما بعد:

         فالواجب رد الدين بالعملة التي وقعت الاستدانة بها دون زيادة أو نقصان، ففي المدونة : (وقال مالك: في القرض والبيع في الفلوس إذا فسدت، فليس له إلا الفلوس التي كانت تجوز ذلك اليوم، وإن كانت فاسدة، قلت: أرأيت لو أن رجلا قال لرجل أقرضني دينارا دراهم أو نصف دينار دراهم أو ثلث دينار دراهم فأعطاه الدراهم، ما الذي يقضيه في قول مالك؟ قال: يقضيه مثل دراهمه التي أخذ منه رخصت أم غلت فليس عليه إلا مثل الذي أخذ منه) [المدونة الكبرى (51/3)]، وله رد قيمة العملة بالدينار الليبي في يوم وفاء الدين، بشرط أن يقبضه في المجلس الذي اتفقا فيه على تلك القيمة دون تأخير؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، فوقع في نفسي من ذلك، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، فقال: لا بأس أن تأخذهما بسعر يومهما ما لم تفترقا وبينكما شيء)) [أخرجه أبو داود 1967].

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                                             الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15/رجب/1433هـ

2012/6/5

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق