بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5731)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
هل يجوز سفر الزوجة خارج الوطن بدون علم زوجها؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها لغيرِ ضرورةٍ، إِلا بِإِذنِهِ، وَيجبُ عليها طاعته في المعروفِ، قال تعالى: (فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ) [النساء: 34]، وقال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ) [البخاري: 6830، مسلم: 1840].
والزوجة إذا سافرت بدون إذن زوجها تعدّ ناشزًا، عاصيةً، في غضب الله حتى ترجعَ، فقد جاء عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: (إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ) [البخاري: 3528، مسلم: 1436]، هذا وهي معه في بيته مفضية له ليلها ونهارها، فكيف إن هجرته وسافرت خارج البلاد بغير إذنه؟!! والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
02//صفر//1446هـ
06//08//2024م