حكم سفر المرأة بدون محرم لطلب العلم
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (266)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نحن معيدات بمركز لغات زليتن، والممنوحات إيفادا داخليا، ومن ضروريات التخرج رحلة علمية إلى المملكة المتحدة، وصدر القرار بأن تذهب المرأة على حساب الدولة، ومن أراد أن يرافقها فإنما يذهب على حسابه، فما حكم الذهاب بدون محرم؟ وما نصيحتكم للدولة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم لا للدراسة ولا لغيرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم)) [مسلم : 1339]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم))، فقال رجل: يا رسول الله إنّي أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج فقال: ((اخرج معها)) [ البخاري : 1862] [ مسلم : 1341]. فإذا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة الحاجة ألا تحج إلا مع محرم، وفرض على زوجها الذهاب معها مع أنه ممن فرض عليه القتال، فما بالك بمن ستذهب إلى بلاد غير مسلمة بدون محرم، وعلى المسؤولين في الدولة أن ينظروا في هذه المسألة، ويتعاملوا معها وفق الضوابط والأحكام الشرعية.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
13/رجب/1433هـ
2012/6/3