الحج والهدي والأضاحيالعباداتالفتاوى
حكم سفر المرأة من غير محرم
بسم لله الرحمن الرحيم
الفتوى رقم ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال الأتي :
أنا مواطنة أريد الذهاب إلى العمرة مع أختي وزوج أختي، مع العلم بأن هذه العمرة أول عمرة لي؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن ولاه .
أما بعد :
فإن السفر للمرأة لا يجوز بدون محرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم)، وزوج الأخت ليس بمحرم لها، وعلى هذا لا يجوز لها السفر مع زوج أختها. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا