طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

حكم شراء الأسلحة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (846)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أرادت مجموعة كبيرة من أفراد قبيلتنا شراء ذخيرة السلاح، وذلك لغرض الدفاع عن النفس، في ظل غياب الأمن، وعدم بسط الدولة نفوذها الأمني، علماً بأن هذه القبيلة من القبائل التي لها دور فعّال في الثورة، ولهم سرية تتبع وزارة الدفاع، لكن حصل بينها وبين قبيلة أخرى مدججة بجميع أنواع الأسلحة والذخيرة قتالٌ، فهل يحقّ لنا شراء الذخيرة للدفاع عن أنفسنا لا غير، علماً بأنّ عدداً لا بأس به من القبيلة الأخرى يكيدون لنا، وأجهزة الدولة غير مرجوة في فضّ النزاع، فهل يجوز شراء الذخيرة، علماً بأنها ستوضع في أيدي العقّال من الناس، ولن تستخدَم إلا في الدفاع عن النفس، حتّى تسترد الدولة القبضة الأمنية؟

الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

        فإنّه لا يجوز لكم شراءُ الذخيرة والسلاح مهما كان الدّاعي لذلك، ويتأكد التحريم إذا كانت الأسلحة مأخوذةً من مخازن الدولة، قبل التحرير أو بعده، ولقد نصّ الفقهاء على منع بيع السلاح زمن الفتنة، ولو فُتِحَ هذا البابُ بدعوى الدفاع عن النفس، لصار سوق الفوضى رائجاً، وازداد اختلال الأمن، ولاستباح أقوامٌ دماءَ أقوامٍ بدعوى الدفاع عن النّفس، وعليكم أن تدفعوا بالتي هي أحسن، قال الله تعالى: (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الذِي بَيْنَـكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ)، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع الكلمة، ويوحّد الصفّ، ويؤلف بين قلوبكم وقلوب إخوانكم، إنّه وليّ ذلك والقادر عليه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبدالرحمن الغرياني

                                                                 مفتي عام ليبيا

16/ربيع الأول/1434هـ

2013/1/28

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق