بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5093)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
ما حكم شراء الدولار والذهب والفضة بالبطاقة المصرفية المحلية، التي تصدرها المصارف الليبية؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فالمعاملة المذكورة من قبيل الصرفِ، وشرط صحة الصرف أن يحصل التّقابض عند العقد دون تأخير؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ)، إلى أن قال: (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) [مسلم: 2970]، وقد نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على ذلك.
فشراء الدولار أو الذهب أو الفضة بالبطاقة المحلية جائزٌ، إن تمَّ التقابضُ في المجلس نفسه، بأن تخصمَ القيمة بالدينار لصالح التاجر، ثم يسلّمه مباشرة -عند خصم القيمة لصالحه- ما يقابلها من العملة الأجنبية أو الذهب أو الفضة، فالمعاملة بهذه الصورة صحيحةٌ.
وعلى الناس الحذر من التعاملات غير المشروعةِ، التي تجرهم للربا، وأن يحتاطُوا لأنفسهم ما استطاعوا، فالرزق يستجلب بالطاعةِ، لا بالمعصية ومحاربة الله، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَّتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: 2]، وقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: (… وَلَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَأْخُذُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ) [التّرغيب والترهيب للمنذري: 2631]، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن بن حسين قدوع
عبد العالي بن امحمد الجمل
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
03//رجب//1444هـ
25//01//2023م