بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (451)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم بيع الأشياء الموجودة بداخلها هدية وذلك بأزيد من ثمنها الأصليّ، ترغيبا في شرائها، علماً بأن الجوائز والهدايا لا تكون في كلّ العُلب المباعة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد:
فإن بيع السلعة بأزيد من ثمنها وبعض عُلبها قد يحتوي على هدية غير جائز شرعاً ؛ لأن الهدية قد توجد وقد لا توجد، وذلك جهالة وغرر، وقد نهى النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني مفتي عام ليبيا
6/شوال/1433هـ 26/8/2012