بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (229)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
اشتريت بيتا سنة 2005 م، بمبلغ مالي و قدره 7500 دينار، علما بأن البائع ليس المالك الأصلي للبيت، والمالك الأصلي قد تم تعويضه من قبل الدولة؟ وما الحكم إذا حاز البائع البيت بموجب القانون رقم (4)؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن من شروط صحة البيع أن يكون البائع للسلعة مالكا لها ملكا تاما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تبع ما لا تملك”، وهذا ليس متوفرا في البائع، كما هو الظاهر من السؤال، أما التعويض الذي تحصل عليه المالك، فإن كان البائع وقتها قد باع به البيت إلى الدولة راضيا فالبيع ماض، ولا حق له في الرجوع عنه الآن بسبب تغير الأسعار، وإن كان وقتها غير راض، فمن حقه استرداد عقاره، ويلزمه رد التعويض إلى خزانة الدولة، ومن حاز البيت بموجب القانون رقم (4) لا يعد حوزه ملكا شرعيا؛ لأن هذا القانون من القوانين الجائرة الظالمة التي لا تثبت ملكا، وقد اغتصبت بموجبه أموال كثيرة من الناس، فيجب على من أخذ شيئا بموجب هذا القانون الظالم أن يبادر ويسارع إلى رده، ويتوب إلى الله تعالى، والمشتري من الغاصب غاصب إذا كان عالما بالغصب.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
2/رجب/1433هـ
2012/5/23