بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (268)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
شخص يملك قطعة أرض يريد استثمارها تجاريا ببناء محل، ولا يملك المال الكافي لهذا المشروع، عرض عليه مقاول أن يقوم ببنائها مقابل 25% من الربح، مع دفع كامل المبلغ من الاستثمار بعد التأجير، فما حكم هذه المعاملة؟ وإذا كانت ممنوعة فما هي الصورة الصحيحة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فهذه المعاملة من صور الشركة الفاسدة؛ لما يخشى أن تكون من السلف بفائدة، حيث إن صاحب الأرض يرد ما تم صرفه على البناء مع 25% من الربح، والصورة الصحيحة في ذلك أن يكون صاحب الأرض شريكا بقيمة أرضه، وصاحب البناء شريكا بقيمة بنائه، وما يتحصلان عليه من الكراء يقتسمانه بنسبة حصصهما، وإذا تم بيع البناء كان لكل منهما من الثمن بنسبة حصته.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15/رجب/1433هـ
2012/6/5