طلب فتوى
الأسئلة الشائعةالزكاةالعباداتالفتاوى

حكم صرف أموال الزكاة لإعانة مرضى الأورام

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5948)

 

السيد المحترم/ الأمين العام لمؤسسة خ لإعانة مرضى الأورام التكافلية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة لطلب فتوى شرعية في حكم صرف أموال الزكاة لإعانة مرضى الأورام، حيث فتحت المؤسسة حسابا جاريا لاستقبال أموال الزكاة؛ لخدمة مرضى الأورام، وإعانتهم على تكاليف العلاج، ويُمنَح الدعم لكل من يتقدم بما يثبت مرضه أو أحد أفراد أسرته، دون النظر في ظروفه المادية، سواء كان فقيرًا أو مقتدرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فالزكاةُ لها مصارفُ معلومةٌ، بيّنها الله تعالى في قوله: ﴿‌إِنَّمَا ‌الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة:60].

فلا تُعطَى الزكاة للعلاج، إلَّا أن يكون المريضُ فقيرًا، فإن كان فقيرًا أعطي من الزكاة بصفة الفقر، لا بصفة المرض، وله أن يصرف المال حيث شاء.

ولا شكَّ أن الفقرَ إذا كان معه المرض، فإنّ صاحبه يكونُ أكثر احتياجًا، والعلماء ذكروا في باب الزكاة أنه يقدمُ مَن كان أشدَّ حاجة وفقرًا، على مَن هو أحسنُ منه حالًا، قال الشيخ خليل رحمه الله: “ونُدبَ إيثارُ المضطَّر”، قال الدردير رحمه الله شارحًا له: “أَي الْمُحْتَاجُ عَلَى غَيْرِهِ، بَأَنْ يُزَادَ فِي إِعْطَائِهِ مِنْهَا” [الشرح الكبير:498/1].

وإذا أرادت المؤسسة إدارة أموال الزكاة فعليها أن تخصها بحساب مستقل باسمها، بحيث يتم صرفه في مصارف الزكاة دون غيرها، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

حسن بن سالم الشريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26/شعبان/1446هـ

25/فبراير/2025م 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق