حكم صرف الزكاة لغارم في دية قتل عمد
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5476)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
هل يصح أن أُعْطِيَ زكاة المال لمن غرم في دية قتل العمد؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلا يجوز أن يُعْطَى من غرم في دية قتل العمد من الزكاة من سهم الغارمين؛ لأنه غرم في فسادٍ ومعصية، إلا إذا تابَ وحسُنت توبتُه؛ قال خليل رحمه الله في شروط إعطاء الغارم من الزكاة: “… لا فِي فَسَادٍ، ولا لأَخْذِهَا، إِلا أَنْ يَتُوبَ عَلَى الأَحْسَنِ” [المختصر:59]، قال المجلسي رحمه الله: “(لاَ فِي فَسَادٍ) يَعْنِي يُشْتَرَطُ فِي إِعْطَاءِ الزَّكَاةِ لِلْمَدِينِ مَعَ مَا مَرَّ أَنْ يَكُونَ تَدَايَنَ هَذَا الدَّيْنَ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَأَمَّا إِنْ تَدَايَنَهُ -أَيْ تَحَمَّلَهُ- فِي مَعْصِيَةٍ وَهْيَ الْمُرَادُ بِالْفَسَادِ كَزِنىً وَشُرْبِ خَمْرٍ وَقِمَارٍ، فَإِنَّهُ لاَ يُعْطَى مِنْهُ… (إِلاَّ أَنْ يَتُوبَ)… يَعْنِي: أَنَّ الشَّخْصَ إِذَا تَدَايَنَ فِي فَسَادٍ وَتَابَ فَإِنَّهُ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ… وَحَكَى اللَّخْمِيُّ جَوَازَ الْإِعْطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ إِذَا حَسُنَتْ حَالَتُهُ، وَاسْتَقْرَبَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ كَانَ لِحَقِّ اللهِ تَعَالَى، وَهْوَ مِمَّا تُؤَثِّرُ فِيهِ التَّوْبَةُ” [لوامع الدرر: 3/544]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
عبد الرحمن بن حسين قدوع
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
17//رجب//1445هـ
29//01//2024م