حكم صرف الوقف لضريح شيخ
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (235)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أوصت جدتنا بتوقيف أرضها على ضريح الشيخ (فيتور)، تصرف غلتها في مصارف الضريح ومسجده، ولم يعلم الورثة بها إلا بعد قسمة التركة، ولم يكن في زمن القسمة أي مسجد مع الضريح، والآن الأرض المذكورة في حصة أحد الورثة فما الواجب عليه فعله؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالوقف المذكور لا يجوز صرف شيء منه على الضريح؛ لأنه من السرف، وهو صرف المال على غير قربة، ولما فيه من ترسيخ البدع، وأكل أموال الناس بالباطل، وما دام أنه لا يوجد مسجد في المكان الذي به الضريح، فينبغي صرف غلة الأرض الموقوفة على مسجد آخر؛ لأن ما كان لله يصرف بعضه على بعض، ولا يجوز بناء مسجد من هذا الوقف على الضريح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ” (صحيح مسلم: 1188)، ولا يجوز للورثة اقتسام أرض الحبس الموقوفة، ويجب عليهم ردها، وإعطاء الوارث الذي جاءت في نصيبه بدلها.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم