بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5336)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
شخص صلَّى ركعة كاملة مستدبرًا القبلة سهوًا، وانتبه بعد تمام الركعة الأولى، فغيَّر وجهته إلى القبلة، فما حكم صلاته؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، فيجب على مَن كان بمكة استقبال عين الكعبة، وأما مَن كان خارجَها فيكفيه استقبال جهتها؛ قال الله عز وجل: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 144]، وقد نصَّ الفقهاء على أن الانحراف الذي يُبطل الصلاة، هو الانحراف عن جهة الكعبة باستدبارها أو التشريق والتغريب، قال المواق رحمه الله: “فِي المُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ عَلِمَ وَهْوَ فِي الصَّلَاةِ أَنَّهُ اسْتَدْبَرَ القِبْلَةَ، أَوْ شَرَّقَ أَوْ غَرَّبَ، قَطَعَ وَابْتَدَأَ بِإِقَامَةٍ” [التاج والإكليل: 2/194].
عليه؛ فصلاة من صلى الركعة الأولى مستدبرًا القبلة باطلةٌ، وكان الواجب عليه أن يقطعها، وأن يبتدئ صلاة جديدة، فإن لم يقطعها، بل استقبل القبلة وأكمل الصلاة؛ فيجب عليه إعادتُها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
عبد الرحمن بن حسين قدوع
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
01//ربيع الآخر//1445هـ
16//10//2023م