حكم صيانة آلات السحب الذاتي بالمصارف
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (212)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نحن مجموعة من المهندسين التابعين لبعض الشركات، وحيث إن هذه الشركات تريد إرسالنا لأخذ دورة تدريبية في تركيب وصيانة أجهزة السحب الذاتي الموجودة بالمصارف، فما الحكم في هذا؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه لا حرج عليكم في الانضمام إلى هذه الدورة؛ لأنها تؤهلكم وتكسبكم خبرة البلد محتاجة إليها، فإن هذه الأجهزة تقدم خدمة للناس ليست كلها محرمة، فإذا طلب بعد ذلك منكم تركيبها في مصارف لا تتعامل بالربا فالأمر جائز، أما إذا كانت المصارف غير إسلامية، وفي هذه الأجهزة صلاحية الإقراض بالربا، فلا يجوز لكم برمجتها؛ لأنه من التعاون على الإثم و العدوان، قال تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
1/رجب/1433هـ
2012/5/22