طلب فتوى
الزكاةالعباداتالغصب والتعديالفتاوى

حكم صيانة البيوت مغتصَبة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3577)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تتقدّم حالات لصندوق الزكاة طرابلس، تطلب صيانة البيوت الخربة التي يسكنونها، وبعد التحرّي عن هذه البيوت يتبيّن للصندوق أن بعض هذه البيوت يعيش فيها أصحابها طبقا للقانون رقم (4)، وبعضها في زوائد على عمارات الدولة، ووصلت حالات يسكن أصحابها في جمعيات استهلاكية سابقة، وملاحق في مستوصفات ومستشفيات حكومية، فهل يجوز لصندوق الزكاة صرف أموال لصيانة هذه المنازل، خاصةً وأن أصحابها لن يخرجوا منها في السنوات القريبة، وقد يؤدي عدم صيانتها إلى مشاكلَ صحية ونفسية لساكنيها، خاصة من الأطفال، أم أنَّ هذا يعدّ من التعدّي الذي لا يجوز الإعانة عليه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فهذا الفعل من بعض المواطنين هو بسبب غياب القانون، ولا حقَّ لهم في سكن هذه الأماكن، دون رضا أصحابها، وهي أماكنُ مغتصبةٌ بالقانون رقم (4)، وأما في حالة السكنى في الأملاك العامة فيجب أخذ إذن من الجهات المختصة.

والساكنُ في البيتِ المغصوب منغمسٌ في معصية الله، متقلب فيها، متلبِّس بها على الدوام، مقيمٌ عليها في كلّ أوقاتِه، فهو في الحرام حتى في صلاته وعباداته، فقد اتفق أهل العلم على أن الصلاة في الدار المغصوبةِ حرامٌ، وذهبَ طائفةٌ كبيرة منهم إلى أنّها باطلة، لا تصح، كأن صاحبَها لم يصلِّ؛ لأنها داخلة في النهي عن الغصب، والنهي يقتضي الفساد، وقال صلى الله عليه وسلم: (من أخذ شبرًا من الأرض بغير حقّه، طُوِّقَهُ في سبعِ أرضينَ يومَ القيامة) [البخاري:245].

ويجب على كل من تورط في ذلك، أن يرد ما غصبه، ويتوب ويرجع إلى الله عز وجل، من قبل أن يأتي يوم القصاص، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (على اليدِ ما أخذت حَتى تؤدِّيه) [أحمد:20086،الترمذي:1266].

وحرمة المال العام أعظمُ من حرمة المال الخاص؛ لكثرة الحقوق المتعلقة به، وتعدُّد الذِّمَمِ المالكةِ له، ولقد أنزله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه منزلةَ مال اليتيم، الذي تجب رعايتُه وتنميتُه، ويحرم أخذه بغير وجه حق، أو التَّفريط فيه [مصنف ابن أبي شيبة:32914]، وقد قال الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا) [النساء:10].

ولا يجوز للصندوق صرف الزكاة لهؤلاء المغتصبين؛ لأن الزكاة إعانة، والله تعالى يقول: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2]، إلا أنْ يأتي أصحابها بإذن مِن أصحاب هذه الأماكن، أو بإذنٍ من الجهات المختصة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

27/شعبان/1439هـ

13/مايو/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق