طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

حكم ضمان المشتري قيمة ما أتلفه

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (354)

 

          ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

        اشتريت بوتاسيوم ووجدته قد انتهت صلاحيته، فرجعت البضاعة إلى البائع، وهلكت بعض البضائع في الطريق، فما حكم أخذ قيمة البضاعة الهالكة في الطريق أثناء النقل؟

          الجواب:

          الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

          أما بعد:

         فإن بيع البضاعة منتهية الصلاحية محرم شرعا، وعلى ذلك فالبيع بيع فاسد وباطل شرعا، ويجب طرح البضاعة، والتخلص منها، ويجب رد البضاعة إلى البائع، وأخذ المشتري جميع ما دفعه ، ولا يتحمل البائع قيمة ما أتلفه المشتري.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                   مفتي عام ليبيا

26/شعبان/1433هـ

2012/7/16

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق