بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (354)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
اشتريت بوتاسيوم ووجدته قد انتهت صلاحيته، فرجعت البضاعة إلى البائع، وهلكت بعض البضائع في الطريق، فما حكم أخذ قيمة البضاعة الهالكة في الطريق أثناء النقل؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن بيع البضاعة منتهية الصلاحية محرم شرعا، وعلى ذلك فالبيع بيع فاسد وباطل شرعا، ويجب طرح البضاعة، والتخلص منها، ويجب رد البضاعة إلى البائع، وأخذ المشتري جميع ما دفعه ، ولا يتحمل البائع قيمة ما أتلفه المشتري.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26/شعبان/1433هـ
2012/7/16