طلب فتوى
الأسئلة الشائعةالأسرةالطلاقالفتاوى

حكم طلاق المسحور

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5493)

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أنا مصابٌ بالسحر منذ عام 2011م، وقد تلفظتُ بالطلاق تحتَ تأثير السحر، فهل يقع طلاقي؟ علمًا أن هذه هي الطلقة الثانية.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان السائل عندما طلقَ يتمتع بقواه العقلية، ويدرك ما يقول، فما أوقعه من طلاق يلزمهُ، أما إنْ كان مسلوب الإرادةِ بسببِ تأثير السحر عند إيقاع الطلاق، بحيثُ لا يدري ما يقولُ، أو وَجدَ نفسَه مجبرًا على التلفظ بلفظِ الطلاق بسببِ السحر، غيرَ قادرٍ على دفعه، فإنه لا يقعُ منه طلاق، ويكونُ حينئذٍ في حكم المكرَهِ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) [ابن حبان: 7219]، وفي المدونة: “قُلْتُ: أَرَأَيْتَ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ وَمُخَالَعَتَهُ قَالَ مَالِكٌ رحمه الله: لاَ يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ، فَمُخَالَعَتُهُ مِثْلُ ذَلِكَ عِنْدِي” [2/79]، فالحكم مبني على قول السائلِ، وهو أدرَى بنفسِهِ، فإن كان يعلم من نفسه إرادةً وتمييزًا، فالفتوى لا تنفعُه بينَه وبينَ ربه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

عصام بن علي الخمري

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

01/شعبان/1445هـ

11/فبراير/2024م    

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق