طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حكم طلاق المسحور

جكم طلاق مسلوب الإرادة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5605)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

نطق الجنّ على لساني بطلاقِ زوجتي، وأنا تحتَ تأثير السّحر؛ فما الحكم؟

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإن المطلَّق إن كان وقتَ وقوعِ الطلاقِ مسلوبَ الإرادةِ، بحيث لا يدري ما يقولُ، أو وجدَ نفسه مجبرًا على التلفظ بلفظِ الطلاق بسببِ السحر، فإنّه لا يلزمُه الطلاق، ويكون حينئذٍ في حكم المكرَهِ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَن أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) [ابن حبان: 7219]، وفي المدونة: “قُلْتُ: أَرَأَيْتَ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ وَمُخَالَعَتَهُ، قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ، فَمُخَالَعَتُهُ مِثْلُ ذَلِكَ عِندِي” [المدونة: 2/79]، وهذا في المسحورِ الذي جعله السحرُ مسلوبَ الإرادةِ، بخلافِ المسحورِ الذي لم تصلْ حالته إلى هذا الحدّ، وبخلافِ العاقل المختارِ الذي لم يفقدِ الإدراك، فهذانِ محاسبانِ على أقوالهما وأفعالهما.

وعليه؛ فإن كان الحال ما ذكر، وكان السائلُ وقتَ إيقاع الطلاقِ مسلوبَ الإرادةِ، تحتَ وطأةِ السحرِ – كما ذكر – فطلاقُهُ غيرُ واقع، وزوجته ما زالتْ على عصمتهِ، وليعلم الزوج أنّ وقوعَ الطلاق من عدمهِ، متوقفٌ على صدقِ ما أخبرَ به، مِن عدمِ إدراكه لما وقعَ منه مِن التلفظِ بالطلاقِ حينَ وقوعه، أمَّا إن كان مدركًا لما أوقعه من الطلاقِ، ولم يجد نفسهُ مجبَرًا على التلفّظ به؛ فإنّ هذه الفتوى لا تفيدُه؛ لأنّها بُنيتْ على إخبارهِ بعدمِ إدراكه، فإذا كانَ الواقعُ غيرَ ذلك، فالطلاقُ يلزمُه، والفتوَى لا تصلحُ له، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشّريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

19//شوال//1445هـ

28//04//2024م 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق