طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حكم طلاق المسحور

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5269)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

طلقتُ زوجتي، وكنتُ تحتَ تأثيرِ السحر، حيثُ إني كنتُ مسلوبَ الإرادة، ولا أعِي ما يقعُ مني، علما أنِّي وزوجتي نتلقَّى جلساتِ علاجٍ بالرقية الشرعية منذ مدةٍ، حيثُ كنَّا نجدُ أعمالًا للسحرِ في البيت، وحاولتْ زوجتِي قتلَ نفسِها أكثر مِن مرة، فهل يلزمُني الطلاقُ؟

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإن المطلَّق إن كان وقتَ وقوعِ الطلاقِ مسلوبَ الإرادةِ، بحيث لا يدري ما يقولُ، أو وجدَ نفسه مجبرًا على التلفظ بلفظِ الطلاق بسببِ السحر، فإنّه لا يلزمُه الطلاق، ويكون حينئذٍ في حكم المكرَهِ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَن أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) [ابن حبان: 7219]، وفي المدونة: “قُلْتُ: أَرَأَيْتَ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ وَمُخَالَعَتَهُ، قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ، فَمُخَالَعَتُهُ مِثْلُ ذَلِكَ عِندِي” [المدونة: 2/79]، وهذا في المسحورِ الذي جعله السحرُ مسلوبَ الإرادةِ، بخلافِ المسحورِ الذي لم تصلْ حالته إلى هذا الحدّ، وبخلافِ العاقل المختارِ الذي لم يفقدِ الإدراك، فهذانِ محاسبانِ على أقوالهما وأفعالهما.

وعليه؛ فإن كان الحال ما ذكر، وكان السائلُ وقتَ إيقاع الطلاقِ مسلوبَ الإرادةِ، تحتَ وطأةِ السحرِ – كما ذكر – فطلاقُهُ غيرُ واقع، وزوجته ما زالتْ على عصمتهِ، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

عبد العالي بن امحمد الجمل

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

27//محرم//1445هـ

14//08//2023م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق