طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حكم طلب الزوجة الطلاق للضرر وعدم الإنفاق

حكم مضارة الزوجة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4652)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أنا امرأة متزوجة من رجلٍ سيءٍ في تعامله معي، يهجرني كثيرًا، ولا يبقَى معي، ويسافرُ كثيرًا، ويقيم علاقات مع النساء، ويشربُ الخمر، وتارك للصلاة، وفي آخر سفرٍ له تركني بالكلّية، ولم يتواصل معي إلا بعدَ تسعةِ أشهر، وقد اعترفَ بأنه اختلس مبلغًا من الحسابات العسكريةِ، وهو الآن مطلوبٌ لدى النائب العام، ولا يستطيعُ الرجوعَ إلى ليبيا، ومنذ تلك الفترة لم يتواصلْ معي إلا قليلًا، ولا ينفق عليّ ولا أبنائي ٍلمدة ستّ سنوات، وقد تضررتُ بهذا كثيرًا، ولا أطيقُ الاستمرار معه؛ فهل يجوز لي طلبُ الطلاق؟

الجواب:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الحال كما ذكر في السؤال؛ فلا حرج على الزوجة في طلب الطلاقِ، للضرر وعدم الإنفاق؛ قال تعالى: “وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ” [البقرة:233]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “لاَ ضَرَرَ وَلَا ضَرَار” [الموطأ:1429]، قال خليل رحمه الله: “وَلَهَا التَطْلِيقُ بِالضَرَرِ البَيّنِ وَلَوْ لَمْ تَشْهَد البَيّنَةُ بِتَكَرُرِهِ” [المختصر:129]، وقال الخرشي رحمه الله: “إَذَا ثَبَتَ بِالبَيّنَةِ عِنْدَ الْقَاضِي، أَنّ الزَّوْجَ يُضَارُ زَوجَتَهُ وَهِيَ فِي عِصْمَتِهِ، وَلَوْ كَانَ الضَّرَرُ مَرّةً وَاحِدةً، فَالمَشْهُورُ أّنّهُ يّثْبُتُ لِلْزَوْجَةِ الخِيَارُ، فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ عَلَى هَذِهِ الحَالَةِ، وَإِنْ شَاءَتْ طَلّقَتْ نَفْسَهَا، بِطَلْقِةٍ وِاحِدَةٍ بِائِنَةٍ؛ لِخَبَرِ: “لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارٍ” [شرح الخرشي:9/4].

عليه؛ فللزوجة رفع أمرها للقضاء؛ لطلب الطلاق للضرر، ولا حرج عليها في ذلك، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي امحمد الجمل

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

18//صفر//1443هـ

27//09//2021م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق