حكم عزل الحكومة لعامل من منصبه
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (242)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
مدير عزل من منصبه، وتم تكليف غيره بقرار من قبل رئاسة الوزراء، ولم يلتزم المدير المعزول بالقرار، ولايزال مباشراً في عمله، فما حكم بقائه في هذه الوظيفة، وهل تعد قرارات هذا المدير ملزمة بالنسبة للموظفين، علماً بأنه على خلاف مع الموظفين في الإدارة بسبب الإجراءات الإدارية والمالية التي يتخذها بعد قرار فصله.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الواجب على المدير المعزول العمل بقرار مجلس الوزراء القاضي بتنْحيته؛ لأن في عدم امتثاله مخالفة لولي الأمر الواجب طاعته؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ}، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :”مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي” رواه البخاري برقم (7137)، ومسلم برقم (1835)، والواجب على الموظفين تبليغ مجلس الوزراء بذلك حتى يقرر مايراه مناسباً.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
7/رجب/1433هـ
2012/5/27