طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حكم عطف لفظ الطلاق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3600)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا المستفتي (س)، طلقتُ زوجتي عبر الهاتف بلفظ: (أنت طالق طالق طالق)، ولم يكن قصدي طلاق الثلاث، وإنما وقع التكرار مني للتأكيد بسبب الغضب، وهذه أول مرة أطلق فيها، فهل يجوز لي أن أراجع زوجتي، أم لا؟ علما بأن زوجتي لم تخرج من العدة بعد.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن تكرار الطلاق نسقا دون حرف عطف يقع واحدة، مادام يُقصد به التأكيد، كما ذُكر في السؤال؛ لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: (فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل) [الترمذي:3/407]، قال المواق رحمه الله: “ومثله أنت طالق طالق طالق. وعبارة المتيطي: من كرر الطلاق، وأتى به نسقا دون عطف، فقال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإنه يلزمه الثلاث؛ إلا أن ينوي بالأولى واحدة، وبالباقيتين الإسماع والتأكيد” [التاج والإكليل:355/5].

وعليه؛ فإن كان الواقع ما ذكرت فيجوز لك أن تعود إلى زوجتك، وتشهد على رجعتها، ما لم تخرج من العدة، وتكون هذه الطلقة الأولى لك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                                                      

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11/شوال/1439هـ

25/يونيو/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق