حكم عقد التأمين الصحي
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السيد المحترم: مدير السلامة بشركة الخطوط الجوية الأفريقية:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالإشارة إلى مراسلتكم، ذات الرقم الإشاري: (م س/ 27/2012)، بخصوص النظر في مسودة عقد التأمين الصحي، وإبداء الرأي الشرعي فيه، تبين لدار الإفتاء من قراءة العقد أنه غير جائز شرعاً؛ لما يشتمل عليه من الغرر، وأكل أموال الناس بالباطل.
وعليه؛ فلتطبيق الصورة الجائزة من التأمين الصحي، ينبغي اتباع الخطوات الآتية:
1 ـ أن يؤسس في الشركة التابع لها الموظفون صندوق تكافل، يقوم على رغبة الموظفين بالاشتراك في هذا الصندوق، بمبلغ معين كل شهر؛ لغرض التعاون فيما بينهم، والقيام بمعالجة من احتاج منهم إلى العلاج.
2 ـ أن تسند الشركة التي بها الصندوق إدارة أعمال الصندوق إلى مؤسسة، أو شركة أخرى متخصصة، لها خبرة، ومعرفة، في التنسيق مع المؤسسات العلاجية، والمصحات، مقابل أجر معين محدد، ويكون عملها ترتيب إجراءات إدخال الموظفين إلى المصحات، ومتابعة علاجهم.
3ـ أن يتم تحديد ما تتقاضاه الشركة الوسيطة التي تدير أعمال الصندوق، والتنسيق بين الموظفين، والمؤسسات العلاجية، على أحد الوجهين الآتيين:
أ ـ إما أن تحدد أجرة قيامها بعملها على أساس نسبة مئوية، محددة من قيمة اشتراكات الصندوق.
ب ـ وإما أن يتم تحديدها بمبلغ معين مقطوع، تأخذه عن كل معاملة، تقوم فيها بالتنسيق بين الموظف، وإتمام إجراءات علاجه مع المصحات، وهذا الوجه الثاني أحسن.
4 ـ يتم دفع مصاريف العلاج من صندوق التكافل إلى المؤسسات، والمصحات العلاجية، بموجب الفواتير الفعلية الصادرة من المصحات.
وبذلك يكون عقد التأمين الصحي جائزاً مشروعاً، خالياً من أي جهالة، أو غرر. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
27/المحرم/1434هـ
2012/12/11