حكم عمل طالب كلية الطب في الصيدلية
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5838)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
ما حكم عمل خريجي المعاهد الخاصة – غير المعتمدة – وطلاب كلية الطبّ في الصيدليات؟ مع العلم أنّ القانون يمنع مَن لم يتخرج من كلية الصيدلة أن يعملَ صيدليًّا، ويجيز لمن تخرَّج من معهد عام حكومي في هذا التخصص أن يكونَ مساعدَ صيدليّ.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فاللوائحُ المنظِّمةُ للمهن والأعمال من قِبَل أهل الاختصاص، وجرى بها العمل بمقتضى القوانين، يجب التقيد بها في كلّ مرافق الدولة والنشاطات الخاصة، ولا تجوز مخالفتُها؛ لما يترتب على التقيّد بها من تحقيق المصالح على أحسن وجه، والإخلالُ بها يؤدي إلى الفوضى والتساهل والتعدي على حقوق الآخرين والإضرار بهم، ولما يترتب على ذلك من عدم المبالاة بالنُّظُم التي تُحفظ بها حياةُ الناس ومصالحُهم، هذا في التقيد باللوائح بصفة عامة.
وفيما يتعلق بصرف الأدوية وصحة الناس فيجب أن يكون التقيُّد أشد؛ لأنّ الإخلالَ بها أكثرُ ضررًا وإفسادًا؛ لذا فإنّ التكسُّبَ من هذا النشاط الوارد في السؤال المصحوب بتجاوز اللوائح لا يجوز، ويمكن لطلبةِ كليّة الطب إن أراد أحدُهم العملَ في الصيدليةِ، أنْ يعملَ تحتَ إشرافِ صيدليّ بحيثُ يكون مساعدًا له، ولا يستقلُّ بالعمل في الصيدلية أو الترخيص له على خلاف القانون، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
08//جمادى الأولى//1446هـ
10//11//2024م