بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (281)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل يجوز أخذ قيمة مالية عن التأخير غرامة من العامل برأس المال إذا تأخر أو خان الأمانة، وتكتب في العقد بيننا ؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فيجوز أخذ كفيل أو ضمان مالي أو غيره من العامل على أنه إذا تعدى أ و فرط ضمن، أما ضمان الخسارة التي تحصل من غير تعد ولا تقصير ولا تفريط فلا تجوز، لأنها من أكل أموال الناس بالباطل .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
21/رجب/1433هـ
2012/6/11