طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

حكم فتح طريق عامة في المقبرة

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (    )

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

هل يجوز فتح طريق في المقبرة التي تعد فاصلاً بين طريقين رئيسين، ما يحول دون حصول المارّة على كثير من الخدمات المهمة من محال تجارية وصيدليات وغيرها، علماً بأن الطريق ستكون بعرض ستة أمتار، ولا يوجد فيها أي قبور كما هو مبين بالرسم المرفق.

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيجوز شق الطريق المذكور للحاجة إليه؛ لأن ما كان لله لا بأس أن يستعان ببعضه في بعض، فيجوز أخذ شيء من الطريق للمقبرة والمسجد والعكس، روى أصبغ عن ابن القاسم في مقبرة عفت قوله: (فلا بأس أن يبنى فيها مسجد، وكل ما كان لله، فلا بأس أن يستعان ببعضه على بعض)، وقال الخرشي عند قول خليل: “لا عقار وقف، وإن خرب، إلا لتوسيع مسجد، أو توسعة طريق المسلمين”، قال: (وسكت عن توسع بعض الثلاث من بعض …، ويؤخذ الجواز من قول الشارح: أن ما كان لله فلا بأس أن يستعان ببعضه في بعض). والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق