بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (356)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تشترط بعض شركات الطيران إذا أصدرت التذكرة وأراد المسافر تغيير موعد السفر دفع غرامة، ويسلم المبلغ بعد شهرين مع الخصم، فهل هذه الشروط صحيحة وشرعية أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعـد:
فإن عقد الإجارة عقد ملزم للطرفين لا يجوز فسخه دون سبب مشروع إلا برضا الطرف الآخر، ولا حرج على الشركة في اشتراط خصم بعض الأجرة إذا ألغى المسافر السفر لعذر خاص به، إذا كان هذا الإلغاء يترتب عليه ضرر مالي للشركة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ” لا ضرر ولا ضرار” (الموطأ: 1429) ومن تسبب لأحد في فقد مال كان عليه غرمه، لكن بشرط عدم تأخر الشركة في ردِّ ما يجب ردُّه من المال.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26/شعبان/1433هـ
2012/7/16