حكم قتل القطط
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5353)
السادة المحترمون/ موظفو شركة ليبيانا للهاتف المحمول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن حكم قتل القطط، والإثم المترتب على قتلها، وهل تجب الكفارة على قاتل الحيوانات عامة والقطط خاصة؟ وحكم استخدام السم في قتل الفئران، وحكم مخالفة شركة مسؤولة عن قتل الآفات نشاطَها المصرَّح لها في ممارسته، حيث قامت بإعطاء القطط الموجودة في باحة الشركة طعامًا به سم فئران، مما أدى إلى موتها.
فالجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فالأصل أنَّه لا يجوز إيذاء الحيوان بدون سبب؛ لأنَّ ذلك من العبث والتعدي، إلَّا إذا كان مؤذيًا أو مُعْدِيًا، في بقائه ضررٌ على الإنسان بنقل الأمراض، كما في الخمس الفواسق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، قال صلى الله عليه وسلم: (خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا) [مسلم: 1198].
ويُلحَق بهذه الأنواع الهرُّ المؤذي، فقد نقل الحطاب عن الشيخ عز الدين أنه سُئِل عن قتل الهرِّ المؤذي، هل يجوز أم لا؟ “فَأَجَابَ: إذَا خَرَجَتْ إذَايَتُهُ عَنْ عَادَةِ الْقِطَطِ وَتَكَرَّرَتْ إذَايَتُهُ جَازَ قَتْلُهُ” [مواهب الجليل: 3/236].
ومَن قتل القططَ غيرَ المؤذية أو غيرها من الحيوانات سوى الفواسق الخمسة، فقد ارتكب إثمًا تجب عليه التوبة منه؛ لأنه اعتداء على الحيوان بدون سبب. ولا كفارة عليه.
وما جاز قتله من الحيوانات المؤذية، فإنه لا يجوز قتله بصورة تؤدّي إلى تعذيبه، كالقتل بالسم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإحْسَانَ علَى كُلِّ شيءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ) [مسلم: 1955]، بل قتله يكون بالسلاح.
وإذا أمكن دفعُ أذاه بعلاجه أو إعطائه لقاحًا يأمن معه الناس ضررَه، فلا يُحتاج إلى قتله؛ لأنَّ المقصودَ دفعُ ضرره، فإذا تأتَّى دفُع الضرر بالأدنى لم يجز بالأعلى، وأمَّا ما لا يتأتَّى دفعُ أذاه إلا بالسم، كالفئران ونحوها من القوارض، فيجوز قتله بالسم.
ويُرجع في ما قامت به الشركة المسؤولة إلى الجهات المختصة، المطلعةِ على القوانين المنظمة لعمل مثل هذه الشركات، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
09//ربيع الآخر//1445هـ
24//10//2023م