حكم قسمة أرض للبناء عليها والقانون يمنع البناء
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (490)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
عندنا قطعة أرض زراعية أراد الورثة تقسيمها، فهل يجوز تقسيمها، لأجل البناء عليها مع أن القانون يمنع ذلك؟ وهل يجوز تقسيم الأرض لغير قصد البناء؟ وكيف تقسم الأرض بين الورثة؟ وهل يحق لأحد الورثة الرجوع عن القسمة بعد رضاه بها؟ وكم نترك من مساحة للطريق العام ؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كانت القوانين المنظمة للتخطيط والعمران تمنع البناء في الأرض لمصلحة رأتها الدولة، فلا يجوز مخالفة هذه القوانين، ولكم أن تقتسموا هذه الأرض لغير قصد البناء على الفريضة الشرعية على جهة المراضاة بينكم أو القرعة، وللمتضرر المطالبة بإعادة القسمة مالم يظهر الرضا بعد القسمة، أو طالت المدة بما لو كان متضررا لاعترض، قال الدردير: ” وَنُظِرَ فِي دَعْوَى جَوْرٍ فِي الْقِسْمَةِ أَوْ غَلَطٍ مِنْ الْقَاسِمِ فِيهَا فَإِنْ تَفَاحَشَ بأَنْ ظَهَرَ مَا ذَكَرَ ظُهُورًا بَيِّنًا، أَوْ ثَبَتَ مَا ذَكَرَ بِبَيِّنَةٍ نُقِضَتْ الْقِسْمَةُ وَرُدَّتْ لِلصَّوَابِ، وَإِلَّا يَتَفَاحَشْ أَوْ لَمْ يَثْبُتْ بِأَنْ لَمْ يَتَّضِحْ الْحَالُ مِنْ غَيْرِ ثُبُوتٍ حَلَفَ الْمُنْكِرُ لَهُمَا، فَإِنْ حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ فِيهَا جَوْرٌ أَوْ غَلَطٌ فَلَا تُنْقَضُ. فَإِنْ نكَلَ أُعِيدَتْ، وَهَذَا مَا لَمْ يَطُلْ الزَّمَنُ كَالْعَامِ أَوْ مُدَّةٍ تَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بِمَا وَقَعَ حَيْثُ كَانَ ظَاهِرًا لَا خَفَاءَ بِهِ، وَإِلَّا فَلَا كَلَامَ لِلْمُدَّعِي وَالْمُرَادُ بِالْجَوْرِ: مَا كَانَ عَنْ عَمْدٍ، وَالْغَلَطُ: مَا كَانَ عَنْ خَطَأٍ” ( أقرب المسالك 3/ 678 ) والواجب التقيد باللوائح المنظمة في ما يتركه الورثة من المساحة للطريق العام، إلا أن يتطوعوا بالزيادة، فهي من الصدقات الجارية المرغب فيها شرعاً.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
30/شوال/1433هـ
2012/9/17