بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5672)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
تشاجرتُ مع زوجتي؛ فطلبتْ مني الطلاق، وألحَّتْ عليَّ؛ فقلتُ لها: “أنتِ طابق”، ولم أقصد به الطلاق، وإنما لإيهامها أنني فعلتُ ما تريده مني؛ فما حكم الشرع فيما تلفَّظتُ به؟ علمًا بأن ذلك وقع مني مرتين.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فاللفظ الوارد في السؤال يُعدّ من الكناية الخفية في الطلاق، وهي كما قال النفراوي رحمه الله: “وَالْخَفِيَّةُ نَحْوُ: اذْهَبِي أَوْ كَلِّمِي أَوِ اشْرَبِي مِنْ كُلِّ مَا لَمْ يُوضَعْ لِلطَّلَاقِ وَلَا يَدُلُّ عَلَيْهِ”، ولا يقع بها طلاق إلا إذا نوى الزوج بها الطلاق، قال النفراوي رحمه الله: “وَأَمَّا الْخَفِيَّةُ فَلَا تَنْصَرِفُ إلَيْهِ إلَّا بِالنِّيَّةِ”، وقال في تنبيه قبل ذلك: “وَأَمَّا لَوْ أَسْقَطَ بَعْضَ حُرُوفِهِ بِأَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِ وَلَمْ يَأْتِ بِالْقَافِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ مِنَ الْكِنَايَاتِ الْخَفِيَّةِ، وَمِثْلُهُ إذَا قَالَ: أَنْتِ تَالِقٌ بِإِبْدَالِ الطَّاءِ تَاءً حَيْثُ لَمْ تَكُنْ لُغَتُهُ كَذَلِكَ” [الفواكه الدواني: 34/2].
عليه؛ فإن كان الحال ما ذكر، ولم ينْوِ السائل بما تلفظَ به الطلاقَ، وإنما قصدَ إسكاتها فقط؛ فإنه لا يُعدُّ طلاقًا، وهي في عصمته، ولا شيءَ عليه، وإن كان في ذلك الوقت نوَى طلاقَها؛ فقد لزمَه الطلاق الذي نواه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
04//ذو الحجة//1445هـ
10//06//2024م