الفتاوىالمواريث والوصايا
حكم ما يؤخذ من التركة قبل القسمة إلا الحقوق المتعلقة بها
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3427)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي الوالد، وقبل وفاته بنى أربع شقق، لي ولإخواني، ولم يكمل الشقة الرابعة، وهي شقتي، وقد كنت وقتها في الخارج، وبعد وفاته أكملتُ الشقة، ودفعت مبلغ سبعين ألف دينار، فهل يحق لي أخذ هذا المبلغ من التركة قبل تقسيمها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فما دام الوالد لم يتعهد بدفع تكلفة باقي الشقة، ولم يجعله دَينًا يتحمله قبل الوفاة، فلا يجوز لك أخذُ ما صرفته على الشقة من التركة قبل قسمتها؛ لأنه لا يؤخذ من التركة قبل القسمة إلا الحقوق المتعلقة بها، كالدَّينِ وغيره، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
17/ربيع الأول/1439 هـ
05/ديسمبر/2017م