حكم مخالفة حدود العقار المبيع
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي زوج وتنازل عن قطعة أرض لزوجته وقد وصفت كما هو مكتوب في العقد بأنها (قطعة أرض مساحتها 2500م2 ،ومشيد عليها بناء من دورين) وقد وصف الزوج قطعة الأرض وما عليها بحدودها شمالا وجنوبا وشرقا وغربا ، وعند قياس الأرض تبين أن مساحتها تقدر بــــ 3500م2 ، فأي القياسين معتد به القياس الفعلي، أم القياس المكتوب؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا ذكر في وثيقة التنازل كامل المساحة محدد الحدود وذكر بعض هذه المساحة بالأمتار، فإن المعتبر في التنازل كامل المساحة المبينة بالحدود إن كان المتنازل هو من أملى وثيقة التنازل ويعلم أنه مالك لكامل الأرض؛ لأن المكلف مؤاخذ بما أقر به ففي المعيار للونشريسي: سئل أبو عبد الله العطار عمن باع جميع أملاكه بقرية كذا وقال: في عقد الابتياع بعت جميع أملاكي في الدور والأفنية والزيتون والكرم ولم يزد في الوثيقة على ذلك وله أرض أخري لم يذكرها . وقال البائع للمشتري : إنما بعت لك ما نصصت عليه في الوثيقة وما لم أذكره لم يدخل، فهل يلزمه بيع كامل أملاكه ؟ فأجاب ما حاصله :أن كامل الأرض للمشتري، وجميع ما بالقرية من العقار قال ابن سهل: هذا جواب يوافق ما في سماع أصبغ من كتاب الصداق ونصه: سئل عن رجل تصدق بميراثه على رجل، وقال: أشهدكم أني تصدقت على فلان بجميع ميراثي وهو كذا وكذا، من البقر والغنم والثياب والدور, إلا الأرض البيضاء فإنها لي, وفي تركة الميت جنان لم ينص عليها فقال أصبغ: له كل شيء إلا ما استثنى إذا كان يعرفه لأنه إنما استثنى الأرض البيضاء ولم يستثني الجنان ( المعيار المعرب 6/256 ) والتنازل المذكور هبة لا تتم إلا بالحيازة ، فإذا حازت المرأة الأرض المذكورة وتصرفت فيها تصرف الملاك في حياة زوجها تملكتها كاملة على الحدود المبينة في الوثيقة.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم