طلب فتوى
الأسئلة الشائعةالإجارةالبيعالفتاوىالمعاملات

حكم مصادرة العربون وأكله عند إلغاء الصفقة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5991)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

لدي محل لإيجار فساتين الزفاف، وعندما يريد الزبون الاستئجار أُلزمه بدفع عربون، وهذا العربون يحسب من الأجرة، وأشترط عليه أنه في حالة إلغاء الحجز لا يحق له استرجاع ما دفعه؛ لأنه بحجزه للفستان مدة ثم إلغائه يكون قد ضيع عليَّ فرصةَ إيجاره لغيره، فهل يجوز لي أخذ العربون بسبب الضرر الواقع عليَّ من إلغاء الحجز؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن بيع العربون، إذا كان على أنه يحسب من الثمن إن تم البيع، وإن لم يتم يرد إلى المشتري؛ فهو جائز، وإن كان على أنه إذا لم يتم البيع أخذه البائعُ دون عوضٍ، فهذا لا يجوز؛ لأنّه من أكل المال بالباطل، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون [أبوداود:3502]، قال الصاوي رحمه الله: “وهو: (أن) يشتري أو يكتري سلعة، و(يعطيه شيئا) من الثمن (على أنه) أي: المشتري (إن كره البيع تركه) للبائع، وإن أحبه حاسبه به أو تركه؛ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل؛ ويفسخ، فإن فات مضى بالقيمة ويحسب منها العربون، فإن أعطاه على أنه إن كره البيع أخذه، وإن أحبه حسبه من الثمن جاز” [حاشيته على الشرح الصغير: 3/100].

وعليه؛ فلا يجوز للمؤجر مصادرة العربون إذا ألغى المستأجر الحجز، ولا يجوز إبرام العقد وفيه هذا الشرط الباطل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحلّ حرامًا) [أبوداود:3594]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

حسن بن سالم الشريف

عبد العالي بن امحمد الجمل

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23// شوال//1446هـ

22//04//2025م 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق