حكم مطالبة الابن بجزء من تركة أبيه
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (669)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي أبي، وقد كنت القائم بأعماله التجارية، ولم أتقاض أجرة على ذلك، فهل يجوز أن آخذ من تركته شيئا مقابل ذلك؟ علما بأني لم أتفق معه على شيء.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الولد إذا عمل في مال أبيه من غير اتفاق على شيء كان الربح لأبيه، وللابن أجرة مثله، ويخصم منها ما أنفقه على نفسه من مال أبيه في أموره كلها، كالزواج ونحوه، وكذلك الأمر في التركة؛ قال الدسوقي رحمه الله: “وقرر شيخنا العدوي في هذا المحل ما محصله: لو عمل أولاد رجل في ماله في حال حياته، معه أو وحدهم، ونشأ من عملهم غلة، كانت تلك الغلة للأب، وليس للأولاد إلا أجرة عملهم، يدفعها لهم بعد محاسبتهم بنفقتهم وزواجهم إن زوجهم، فإن لم تف أجرتهم بذلك رجع عليهم بالباقي إن لم يكن تبرع لهم بما ذكر من النفقة والزواج، وهذا إن لم يكن الأولاد بينوا لأبيهم أولا أن ما حصل من الغلة لهم أو بينهم وبينه، وإلا عمل بما دخلوا عليه، وقرر أيضا: أنه إذا اتجر بعض الورثة في التركة، فما حصل من الغلة فهو تركة، وله أجرة عمله إن لم يبين أولا أنه يتجر لنفسه، فإن بين أولا كانت الغلة له والخسارة عليه، وليس للورثة إلا القدر الذي تركه مورثهم”[حاشية الدسوقي465/3].
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
غـــيث بن محمــــود الفاخــري
نائب مفتي عام ليبيا
20/المحرم/1434هـ
2012/12/4