بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (546)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا المواطن (س) أسكن في منزل أمامه قطعة أرض خربة، ترجع ملكيتها إلى الأوقاف، ولا يمكن للأوقاف الاستفادة منها لصغر حجمها، فهل يجوز لي استبدال هذه الأرض بأرض أخرى تستفيد منها الأوقاف، وآخذ أنا هذه الأرض؟.
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالأصل أن الحبس لا يباع ولا يتصرف فيه بمبادلة ولا غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في صدقته “أمسك أصلها وسبل الثمرة” وقول عمر بعد ذلك ” لا يباع ولا يوهب ولا يورث”(النسائي:6432) وفي المدونة قال سحنون: ” بقاء أحباس السلف خِرَابا دليل على أن بيعها غير مستقيم” وفي المعيار المعرب نقلا عن الشيخ أحمد القباب” وسئل مالك عن نخل محبسة توالى عليها الإهمال وخيف أن تأكلها الرمال وأراد السائل معاوضتها لذلك، فقال مالك: دعها تأكلها الرمال ” إلا أن بعض العلماء قد أفتوا بجواز معاوضته بغيره إن عدمت منفعته، ولم يمكن إصلاحه أبدا وعُجز عن عمارته بحال، ولم يمكن الاستفادة منه في المستقبل بصورة من الصور؛ رعاية للمصلحة التي اعتنى بها الشارع، واتباعا لقصد الواقف، فقد نقل صاحب المعيار عن ابن رشد أنه سئل عن حكم معاوضة أرض غامرة، تابعة لمسجد فأجاب: “إن كانت القطعة من الأرض المحبسة قد انقطعت منفعتها جملة، وعجز عن عمارتها، فلا بأس بالمعاوضة فيها بمكان يكون حبسا مكانها، ويكون ذلك بحكم من القاضي بعد ثبوت ذلك السبب، والغبطة في العِوض، وسجل ذلك، ويشهد به” عليه فإذا كانت الأرض لا يمكن أن تستفيد منها الأوقاف، ولم يمكن استثمارها، وأرادوا أن يبادلوها بأرض لا تقل عنها ثمناً ومساحة، ويمكن استثمارها، فلا بأس بذلك، بشرط أن يكون ذلك بعلم ناظر الوقف، وهي وزارة الأوقاف وبإشرافها.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
17/ذو القعدة/1433هـ
2012/10/3