حكم منعِ الإمام الراتب أهلَ الميت من إمامة المصلين في الصلاة على ميتهم
حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5928)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
ما حكم منعِ الإمام الراتب أهلَ الميت من إمامة المصلين في الصلاة على ميتهم؟ وما حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الأولى بالإمامة في صلاة الجنازة من أوصى له الميت بالصلاة عليه، فإن لم يوصِ قدم أقارب الميت، ولا ينبغي للإمام الراتب منع أهل الميت من حقهم في الإمامة، إن طالب بها من يحسنها منهم؛ لأنهم أولى بها من الإمام الراتب.
وأما قراءة الفاتحة؛ فقد ذهب علماؤنا إلى عدم القراءة في صلاة الجنازة، لا بالفاتحة ولا بغيرها؛ لما في الموطأ: (أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاة عَلَى الجَنَازَةِ) [الموطأ: 1/228]، ولا بأس بقراءة الفاتحة مع شيء من الدعاء في صلاة الجنازة خروجا من الخلاف؛ قال الكشناوي: “قَدْ ذَكَرَ القَرَافِي وَابْنُ رُشْدٍ وَالغَزَالِي وَجَمَاعَةٌ أَنَّ مِنَ الوَرَعِ الخُرُوج مِنَ الخِلَافِ بِقِرَاءَةِ البَسْمَلَةِ فِي الصَّلَاةِ، وِمِثْلُ ذَلِكَ قِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ فِي صَلَاةِ الجَنَازَةِ بَعْدَ إِحْدَى التَكْبِيرَاتِ، لَكِنْ مَعَ بَعْضِ دُعَاءٍ لِتَصِيرَ الصَّلَاةُ صَحِيحَةً بِاتِّفَاقٍ، لِأَنَّ الدُّعَاءَ عِنْدَنَا رُكْنٌ” [أسهل المدارك: 1/197]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19//شعبان//1446هـ
18//فبراير//2025م