الفتاوىفتاوى الشهادة
حكم من مات بالمتفجرات النارية
بسم الله الرحمن الرحيم
الفتوى رقم ( )
الإخوة/ وزارة رعاية الشهداء والمفقودين:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة ؛
أما بعد:
فإتماما لما جاء في كتاب دار الإفتاء السابق المشار إليه برقم 016/2012م، بشأن فئات ممن قتلوا أثناء حرب التحرير وبعدها، فإن الفئة المدرجة من قبلكم، وهي من قتل أثناء عثوره على أجسام غريبة مثل القذائف والمتفجرات النارية إن كان هذا أثناء حرب التحرير، فهو من الشهداء، نحسبهم كذلك، والله حسيبهم، وإن كان بعد التحرير، وترتب على فعله هذا موته أو موت أحد، فهو من قبيل قتل الخطأ، وعلى عاقلته دية قتل الخطأ، سواء كان بالغا أو صبيا. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا