الفتاوىفتاوى الشهادة
حكم من مات بانفجار
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى ( )
الإخوة/ وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلي سؤالكم المتعلق بالطفل الذي عثر على رصاصة، فانفجرت عليه فمات، فهو من الفئة التي ورد بها السؤال السابق، فقد تم الرد عليها بكتابنا رقم 097/2012، وهي من قتل أثناء عثوره على أجسام غريبة مثل القذائف والمتفجرات النارية؛ فإن كان هذا أثناء حرب التحرير، فهو من الشهداء، نحسبهم كذلك، والله حسيبهم، وإن كان بعد التحرير، وترتب على فعله هذا موته، أو موت أحد، فهو من قبيل قتل الخطأ، وعلى عاقلته دية قتل الخطأ، سواء كان بالغا أو صبيا. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا