الفتاوىالمواريث والوصايا
حكم ميراث أبناء الابن
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (498)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفيت امرأة وخلَّفت ثلاث بنات، وابن، وأبناء ابن توفي أبوهم قبل جدتهم، فهل يرث أبناء الابن من ميراث جدتهم؟.
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن من شرط ثبوت الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه، وأبناء الابن لا يرثون مع وجود الابن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ألحِقوا الفرائضَ بأهلِها فما بَقِيَ فلأَولَى رجلٍ ذكرٍ))، ويندب لكم إعطاء أبناء الابن المتوفى هذا شيئا من ميراث جدتهم؛ لقوله تعالى:) وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا) والله أعلم .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
4/ذو القعدة/1433هـ
2012/9/20