طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

حكم ميراث أبناء الابن

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (498)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          توفيت امرأة وخلَّفت ثلاث بنات، وابن، وأبناء ابن توفي أبوهم قبل جدتهم، فهل يرث أبناء الابن من ميراث جدتهم؟.

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

         فإن من شرط ثبوت الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه، وأبناء الابن لا يرثون مع وجود الابن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ألحِقوا الفرائضَ بأهلِها فما بَقِيَ فلأَولَى رجلٍ ذكرٍ))، ويندب لكم إعطاء أبناء الابن المتوفى هذا شيئا من ميراث جدتهم؛ لقوله تعالى:) وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا) والله أعلم .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                         مفتي عام ليبيا

4/ذو القعدة/1433هـ

2012/9/20

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق