طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

حكم ميراث الراتب الذي تتقاضاه أسرة الشهيد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (    )

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

           استشهد أخي، وسيصرف له راتب شهري من وقت استشهاده، فكيف نصرف هذا المال، هل له حكم الميراث؟ علما أنه غير متزوج، وترك أبا، وأما، وإخوة، وأخوات، وما حكم الدَّين الذي على أخي لأخي الشهيد؟.

الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

          فهذا الراتب لا يعتبر ميراثا؛ لأن الميراث ما اكتسبه الميت قبل موته، ويرجع إلى وزارة الشهداء لمعرفة من يستحق هذا المال من ذوي الشهيد، والدَّين الذي على أخيك له حكم الميراث؛ تأخذ أمك ثلثه، والباقي لأبيك، ولا حق للأخوة والأخوات في هذا الميراث. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                         مفتي عام ليبيا

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق