بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4833)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
هناك مؤسسة خيرية في دولة بِنِين، يشرف عليها طلبة علم ممن تخّرج من كلية الدعوة الإسلامية، ومن نشاطاتهم توزيع زكاة الفطر، فهل يجوز تجميع مال زكاة الفطر لهم من ليبيا وتحويله للمؤسسة، حيث تقوم المؤسسة بعدها بشراء الطعام وتوزيعه على الفقراء هناك؟
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلا يجوز إخراج زكاة الفطر من البلد الذي وجبت فيه؛ لأنها شرعت لمواساة مساكين البلد وفقرائه، وإغنائهم يوم العيد عن السؤال، ففي المدونة الكبرى: “قُلْتُ: مَا قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ إفْرِيقِيَّةَ، وَهُوَ بِمِصْرَ يَوْمَ الْفِطْرِ أَيْنَ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: حَيْثُ هُوَ، قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ أَدَّى عَنْهُ أَهْلُهُ بِإِفْرِيقِيَّةَ أَجْزَأَهُ” [المدونة: 1/385]، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن بن حسين قدوع
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24//رمضان//1443هـ
25//04//2022م