طلب فتوى
الجنائزالعباداتالفتاوى

حكم وضع الميت عند تشييعه في النعش والتابوت

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5667)

 

السّيّد المحترم/ المدير التّنفيذي لمغسلة د . ح لتجهيز الموتى.

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحيّة طيّبة، وبعد:

فبالنّظر إلى مراسلتكم المتضمّنة السّؤال عن حكم وضع الميت في التابوت، وعن كونِ ذلك بدعة.

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فلم يرد في صفة ما يوضع فيه الميت عند حمله سنّةٌ مخصوصة، بل يحمل بكل وسيلة ممكنة فيها ستر للميت، من نعش أو سرير أو غير ذلك، وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينصبون على نعش المرأة قبة زيادة في سترها، ففي البيان والتحصيل: “وَسُئِلَ ابْنُ الْقَاسِمِ: عَن ‌قُبَّةِ النَّعْشِ الَّتِي تُصْنَعُ لِلنّسَاءِ… قَالَ ابْنُ القَاسِمِ: قَدْ فَعَلَهُ عُمَرُ بنُ الخطّابِ. وَأَخْبَرَنِي مَالِكٌ: أَنَّ أَوَّلَ مَن فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ زَيْنَبُ زَوْجُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ عُمرُ لِلَّتِي فَعَلَتْهُ بِهَا: سَتَرْتِهَا سَتَرَكِ اللهُ، فَقَدِ اسْتَحْسَنَهُ عُمَرُ، فَأَرَى أَلاَّ يُتْرَكَ” [البيان والتحصيل: 2/276]، وقال الخرشي رحمه الله: “وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تُجْعَلَ قُبَّةٌ عَلَى ظَهْرِ نَعْشِ الْمَرْأَةِ لِلسَّتْرِ، وَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِي نَعْشِ الرَّجُلِ، وَهُوَ فِي الْمَرْأَةِ آكَدُ”، قال العدوي رحمه الله: “(قَوْلُهُ وَهُوَ فِي الْمَرْأَةِ آكَدُ) يَقْتَضِي أَنَّهُ مَطْلُوبٌ فِي الرَّجُلِ إلَّا أَنَّهُ فِي الْمَرْأَةِ آكَدُ، فَيَكُونُ قَوْلُهُ: لَا بَأْسَ لِمَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ غَيْرِهِ” [شرح الخرشي على المختصر: 2/128]، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

03//ذو الحجة//1445هـ

09//06//2024م 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق