بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (م5735)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
ما حكم وضع الهلال علامةً فوق المآذن والقباب عند بناء المسجد؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ استخدامَ الهلالِ شعارًا ووضعَه فوق مآذن المساجد؛ قد فعله المسلمون قديمًا وتعارفُوا عليه، وكانت تضعه بعض الدول لتمييز مؤسسات المسلمين عن مؤسسات الصليب، ولمعرفة اتجاه القبلةِ لمن كان غريبًا عن البلد، وهذه مصلحة بيِّنةٌ ومعتبرة، وجرى عليها عملُ المسلمين مِن غير نَكير، وقد وردتْ بعضُ الآثار الدالةِ على أصلِ رسم الهلال شعارا، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عند ترجمة الصحابي سعد بن مالك رضي الله عنه: “… قالَ ابنُ يونس: وَفَدَ عَلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَعَقَدَ لَهُ رَايةً عَلَى قَوْمِهِ سَودَاء فِيهَا هِلَالٌ أَبْيَضٌ” [الإصابة في تمييز الصحابة:3/61].
عليه؛ فتمييز المساجد عن غيرها، بوضع أَهِلَّة على مآذنها وقبابها؛ لا بأس به، إن كان دونَ إسراف، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
عبد العالي بن امحمد الجمل
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
02//صفر//1446هـ
06//08//2024م