طلب فتوى
الأسرةالأيمان والنذورالطلاقالفتاوى

حلف بلفظ (اليمين) ناويا به الطلاق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3496)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

طلّقت زوجتي بلفظ: (عليَّ اليمين ما عاد قاعدتيلي في الحوش أكثر ما قعدتي)، مرتين فيما مضى وراجعتها، والآن عاودت نفس اللفظ، وأنا أقصد الطلاق لعدّة أسباب، فما حكم هذه الطلقات؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الحلف بالطلاق مكروه، وهو من أيمان الفساق، التي تقدح في المروءة والشهادة، ولا يحلف المسلم إلا بالله، قال صلى الله عليه وسلم: (من كان حالفًا فليحلف بالله، أو ليصمت) [البخاري:2679،مسلم:1646].

ولفظ: (عليَّ اليمين ما عاد قاعدتيلي في الحوش أكثر ما قعدتي)، إذا لم تصحبه نية يعد طلاقا، فإن اليمين ينصرف إلى الطلاق في عرف البلد، وما دام صاحبه يقول إنه نوى به الطلاق فلا يحمل على غيره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات) [البخاري:1،مسلم:1907]، وهو من الصيغ المنعقدة على الحنث، يُنجّزُ فيها الطلاق في الحال؛ لأن البقاء في البيت والسكنى مع الزوج من حقوق الزوجة، ولا تتحقق الزوجية بغيرها، وعليه فينجز الطلاق، في الحالات الثلاث، قال الدردير رحمه الله: “(وَنُجِّزَ) الطَّلَاقُ أَيْ وَقَعَ وَلَزِمَ (فِي الْحَالِ إنْ عُلِّقَ بِمُسْتَقْبَلٍ مُحَقَّقٍ) وُقُوعُهُ” [الشرح الصغير مع حاشية الصاوي:577/2].

وتعتبر هذه هي الطلقة الثالثة، وبها بانت الزوجة بينونةً كبرى، فلا تحلّ لمطلقها حتى تنكحَ زوجًا غيره نكاح رغبة، ثم يطلقها أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة:230]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26/جمادى الأولى/1439هـ

12/فبراير/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق