طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

ما حكم حيازة الأب ما وهبه لأبنائه القصر

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3155)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تصدق السيد (م)، حال صحته ورغبة في الثواب من الله عز وجل على ابنيه الذكرينِ القاصرينِ، واللذينِ هُما تحت حجره وولاية نظره، وهما: (ع)، و(س)، بجميع ما تملكه يده من قليل الأشياء وجليلها، وأشهد على رفع يد الملكية ووضع يد الحيازة، وأنه يحوز لهما إلى أن يبلغا رشدهما ويستلما، واستثنى من الممتلكات المتصدق بها على ابنيه (منقع الصكاك)، محدد المعالم، يكون لبناته الكبريات، وهنَّ: (ش)، و(ك)، و(ل)، وحرم على نفسه الرجوع فيما ذكر، هذا أبرز ما جاء في الوثيقة المرفقة، فما حكم الصدقة المذكورة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالصدقة المذكورة هبة نافذة شرعًا، وحيازة الأب عن أبنائه الصغار حيازة صحيحة تامة؛ لأنه من يحوز عنهم، وقد شهد الشهود على الحيازة، ففي البيان والتحصيل: “قال أصبغ: أرى حيازة الأب حيازة، … وهي كحيازة الكبير لنفسه في ذلك، فلا تفترق حيازة الكبير لنفسه، ولا حيازة الأب للصغير” [462/13]، وقال مالك رحمه الله: “من حبس على صغار ولده ـ يعني: أبناءه الصغار ـ دارًا، أو وهبها لهم، أو تصدق عليهم، فإن حوزه لهم حوز…” [منح الجليل:198/8].

وأما ما تصدق به الوالد على بناته، فإن لم تحزِ البنات ما تصدق به عليهن في حياة الوالد؛ فإنه يرجع ميراثا، يقسم على جميع الورثة، وإن تمت حيازته وارتفعت يد الأب عنه صح، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

        

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبدالرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

13/ربيع الأول/1438هـ

12/ديسمبر/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق