طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالهبة

حيازة الموهوب في حياة الواهب شرط لصحة الهبة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3458)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تنازل الحاج (ص)، لابنه (س) عن قطعة أرض، وأشهد عليها، واستكملت إجراءات الأرض بشهادة ملكية بدائرة الأملاك العامة، كما تنازل أيضا عن قطعة أرض أخرى لبنتيه، وهما: (م)، و(ع)، وأشهد على ذلك الشهود، وبقي المنزل والفناء الذي حوله لم يقسم ولم يوهب، إلى أن توفي، فما حكم الهبة الواردة في السؤال؟ وكيف يقسم المنزل والفناء؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ هذا التنازل المذكور من قبيل الهبةِ، ومِن شروط الهبة أن يحوزَها الموهوب له في حياة الواهبِ، ويتصرفَ فيها تصرفَ المالكِ في ملكه، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن ماتَ قبل أن تحازَ فهي ميراث” [الرسالة:117]، وقال أبو الحسن المنوفي الشاذلي رحمه الله في تعريفِ الحوز: “الحيازة هي وضع اليد، والتصرف في الشيء المحوز كتصرف المالك في ملكه؛ بالبناء، والغرس، والهدم، وغيره من وجوه التصرف” [كفاية الطالب الرباني:482/2].

عليه؛ فإن ما أعطاه الوالد في حياته لأبنائه، إن تمت حيازته في حياة الواهب؛ فهو هبة وعطية نافذة شرعًا، ولا تدخل في الميراث، وباقي الأملاك المتمثلة في البيت والفناء، هو من جملة التركة، يقسَّم على الورثة الأحياء، حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

                                                                      

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

22/ربيع الآخر/1439هـ

09/يناير/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق